وإن كانت ممن تحيض ولم تحض فخمسة وأربعون يوما .
ولو مات عنها ففي العدة روايتان أشبههما : أربعة أشهر وعشرة أيام .
( السابعة - لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل .
ولو أراده وهبها ما بقي من المدة واستأنف .
القسم الثالث : في نكاح الإماء
والنظر إما في العقد وإما في الملك .
أما العقد فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى .
ولو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان ، ووقوفه على الإجازة أشبه .
وإن أذن المولى ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة ، ويثبت لمولى الأمة المهر .
ولو لم يأذنا فالولد لهما .
ولو أذن أحدهما كان للآخر .
وولد المملوكين رق لمولاهما .
ولو كانا لاثنين فالولد بينهما بالسوية ما لم يشترطه أحدهما .
وإذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر إلا أن يشترط المولى رقيته ، على تردد .
ولو تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها ، فإن وطئها قبل الإجازة عالما فهو زان
والولد رق للمولى وعليه الحد والمهر .
ويسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر ، ويلحقه الولد : وعليه قيمته يوم سقط حيا .
وكذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك .
وفي رواية : يلزمه بالوطء عشر القيمة إن كانت بكرا ، ونصف العشر لو كانت ثيبا .
ولو أولدها فكهم بالقيمة .
ولا عجز سعى في قيمتهم ، ولو أبي عن السعي قيل : يفديهم الإمام وفي المستند
ضعف . ولو لم يدخل بها فلا مهر .