تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
وقيل : كان للحرة الخيرة بين إجازته وفسخه . وفي رواية : لها أن تفسخ عقد نفسها وفي الرواية ضعف ولو أدخل الحرة على الأمة جاز . وللحرة الخيار إن لم تعلم ، إن كانت الأمة زوجة . ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة دون الأمة . ( الخامسة ) لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به . نعم لو زنى بها حرمت ، وكذا في الرجعية خاصة . ( السادسة ) من تزوج امرأة في عدتها جاهلا ، فالعقد فاسد . ولو دخل حرمت أبدا ولحق به الولد ولها المهر بوطء الشبهة . وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني ، وقيل : تجزي عدة واحدة . ولو كان عالما حرمت بالعقد . ولو تزوج محرما عالما حرمت وإن لم يدخل ، . ولو كان جاهلا فسد ولم تحرم ولو دخل ( 1 ) . ( السابعة ) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته . ( السبب الرابع ) في استبقاء العدد : إذا استكمل الحر أربعا بالغبطة ( 2 ) حرم عليه ما زاد . ويحرم عليه من الإماء ما زاد على اثنتين . وإذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه ما زاد . ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع ويملك اليمين ما شاء . وإذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى يخرج من العدة أو تكون المطلقة بائنة .
هامش
( 1 ) ( إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا ، ولو كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم ( شرائع الإسلام ) . ( 2 ) أي بالعقد الدائم دون مالك اليمين ونحوه .