وقيل : كان للحرة الخيرة بين إجازته وفسخه .
وفي رواية : لها أن تفسخ عقد نفسها وفي الرواية ضعف
ولو أدخل الحرة على الأمة جاز .
وللحرة الخيار إن لم تعلم ، إن كانت الأمة زوجة .
ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة دون الأمة .
( الخامسة ) لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به .
نعم لو زنى بها حرمت ، وكذا في الرجعية خاصة .
( السادسة ) من تزوج امرأة في عدتها جاهلا ، فالعقد فاسد .
ولو دخل حرمت أبدا ولحق به الولد ولها المهر بوطء الشبهة .
وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني ، وقيل : تجزي عدة واحدة .
ولو كان عالما حرمت بالعقد .
ولو تزوج محرما عالما حرمت وإن لم يدخل ، . ولو كان جاهلا فسد ولم تحرم
ولو دخل ( 1 ) .
( السابعة ) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته .
( السبب الرابع ) في استبقاء العدد :
إذا استكمل الحر أربعا بالغبطة ( 2 ) حرم عليه ما زاد .
ويحرم عليه من الإماء ما زاد على اثنتين .
وإذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه ما زاد .
ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع ويملك اليمين ما شاء .
وإذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى يخرج من العدة أو
تكون المطلقة بائنة .
هامش
( 1 ) ( إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا ، ولو كان جاهلا فسد عقده
ولم تحرم ( شرائع الإسلام ) .
( 2 ) أي بالعقد الدائم دون مالك اليمين ونحوه .