وهل تنكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذه [ المرضعة وأولاد فحلها ]
قال في الخلاف : لا ، والوجه الجواز .
( الثالثة ) لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته حرمتا إن كان دخل بالمرضعة
وإلا حرمت المرضعة حسب .
ولو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة حرمتا مع الدخول .
ولو أرضعتها الأخرى فقولان ، أشبههما : أنها تحرم أيضا .
ولو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلهن إن كان دخل بالمرضعة ،
وإلا حرمت المرضعة .
( السبب الثالث ) في المصاهرة : والنظر في الوطء والنظر واللمس .
( أما الأول ) فمن وطئ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أم الموطوءة وإن
علت وبناتها وإن سفلن ، سواء كن قبل الوطء أو بعده .
وحرمت الموطوءة على أبي الواطئ وإن علا وأولاده وإن نزلوا .
ولو تجرد العقد عن الوطء حرمت أمها عليه عينا على الأصح ، وبنتها جمعا لا عينا .
فلو فارق الأم حلت البنت .
ولا تحرم مملوكة الابن على الأب بالملك ، وتحرم بالوطء . وكذا مملوكة الأب .
ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل .
نعم يجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنه الصغير على نفسه ثم يطأها .
ومن توابع هذا الفصل تحريم أخت الزوجة جمع لا عينا ، وكذا بنت أخت
الزوجة وبنت أخيها ، فإن أذنت إحداهما صح .
ولا كذا لو أدخل العمة أو الخالة علي بنت الأخ والأخت .
ولو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد علي بنت الأخ أو الأخت كان
العقد باطلا .
وقيل : تتخير العمة أو الخالة بين الفسخ والإمضاء أو فسخ عقدها .
المختصر النافع — صفحة 176
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٧٦