( الثاني ) الرضاع : ويحرم منه من النسب . وشروطه أربعة :
( الأول ) أن يكون اللبن عن نكاح .
فلو در أو كان عن زنى لم ينشر .
( الثاني ) الكمية . وهي ما أنبت اللحم وشد العظم ، . أو رضاع يوم وليلة .
ولا حكم لما دون العشر ، وفي العشر روايتان ، أشهرهما : أنها لا ينشر .
ولو رضع خمس عشرة رضعة تنشر
ويعتبر في الرضعات قيود ثلاثة ، كمال الرضعة ، وامتصاصها من الثدي ، وألا يفصل
بين الرضعات برضاع غير المرضعة .
( الثالث ) أن يكون في الحولين ، وهو يراعى في المرتضع دون ولد المرضعة
على الأصح
( الرابع ) أن يكون اللبن لفحل واحد .
فيحرم الصبيان يرتضعان بلبن واحد ولو اختلفت المرضعتان .
ولا يحرم لو رضع كل واحد من لبن فحل آخر ، وإن اتحدت المرضعة .
ويستحب أن يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة .
ولو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية ، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير .
ويكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها .
ويكره استرضاع المجوسية ، ومن لبنها عن زنى .
وفي رواية : إذا أحلها مولاها طاب لبنها .
وهنا مسائل :
( الأولى ) إذا أكملت الشرائط صارت المرضعة أما ، وصاحب اللبن أبا ،
وأختها خالة وبنتها أختا
ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا
( الثانية ) لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا لأنهم
في حكم ولده .
المختصر النافع — صفحة 175
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٧٥