ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ، وقيل يشترط وفي المستند ضعف .
ولا خيار للصبية مع البلوغ وفي الصبي قولان ، أظهرهما : أنه كذلك .
ولو زوجاها فالعقد للسابق ، فإن اقترنا ثبت عقد الجد .
ويثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى ولا خيار له
لو أفاق .
والثيب تزوج نفسها ، ولا ولاية عليها لأب ولا لغيره .
ولو زوجها من غير إذنها وقف على إجازتها .
أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها .
ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا .
وقيل : العقد مشترك بينها وبين الأب فلا ينفرد أحدهما به .
وقيل أمرها إلى الأب وليس لها معه أمر .
ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم ، ومنهم من عكس ، والأول أولى .
ولو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا .
ولو زوج الصغيرة غير الأب والجد وقف على رضاها عند البلوغ ، وكذا الصغير .
وللمولى أن يزوج المملوكة ، صغيرة وكبيرة بكرا وثيبا ، عاقلة ومجنونة ولا خيرة
لها ، وكذا العبد .
ولا يزوج الوصي إلا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة ، وكذا الحاكم .
ويلحق بهذا الباب مسائل :
( الأولى ) الوكيل في النكاح ، لا يزوجها من نفسه .
ولو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز . وقيل : لا ، وهي رواية عمار .
( الثانية ) النكاح يقف على الإجازة في الحر والعبد .
ويكفي في الإجازة سكوت البكر ، ويعتبر في الثيب النطق .
( الثالثة ) لا ينكح الأمة إلا بإذن المولى ، رجلا كان المولى أو امرأة .
المختصر النافع — صفحة 173
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٧٣