تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
وفي رواية سيف : يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة ، وهي منافية للأصل . ( الرابعة ) إذا زوج الأبوان الصغيرين صح وتوارثا ، ولا خيار لأحدهما عند البلوغ . ولو زوجهما غير الأبوين وقف على إجازتهما . فلو ماتا أو مات أحدهما بطل العقد . ولو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي فإذا بلغ وأجاز أحلف أنه لم يجز للرغبة ( 1 ) وأعطى نصيبه . ( الخامسة ) إذا زوجها الأخوان برجلين ، فإن تبرعا اختارت أيهما شاءت . وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له . ولو دخلت بالآخر لحق به الولد وأعيدت إلى الأول بعد قضاء العدة ولها المهر للشبهة وإن اتفقا بطلا ، . وقيل : يصح عقد الأكبر . ( السادسة ) لا ولاية للأم . فلو زوجت الولد فأجاز صح ، ولو أنكر بطل . وقيل : يلزمها المهر . ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه . ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها بكرا أو ثيبا ، وأن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد وأن تعول على الأكبر ، وأن تختار خيرته من الأزواج
الفصل الثالث في أسباب التحريم وهي ستة : ( الأول ) النسب : ويحرم به سبع . الأم وإن علت ، . والبنت وإن سفلت ، والأخت وبناتها وإن سفلن ، والعمة وإن ارتفعت ، . وكذا الخالة ، وبنات الأخ وإن هبطن .
هامش
( 1 ) أي في الميراث