مسائل :
( الأولى ) يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها .
وفي رواية إلى شعرها ومحاسنها .
وكذا إلى أمة يريد شراءها . وإلى أهل الذمة لأنهن بمنزلة الإماء ما لم
يكن لتلذذ .
وينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا . وإلى محارمه ما خلا العورة .
( الثانية ) الوطئ في الدبر ، فيه روايتان ، أشهرهما الجواز على الكراهية .
( الثالثة ) العزل عن الحرة بغير إذنها ، قيل يحرم وتجب به دية : النطفة عشرة
دنانير ، وقيل مكروه وهو أشبه ، ورخص في الإماء .
( الرابعة ) لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين .
ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح .
( الخامسة ) لا يجوز للرجل ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر .
( السادسة ) يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا .
( السابعة ) إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها مؤبدا
ولم تخرج عن حبالته . ولم يفضها لم يحرم على الأصح .
الفصل الثاني
في أولياء العقد
لا ولاية في النكاح لغير الأب ، والجد للأب وإن علا ، والوصي ،
والمولى ، والحاكم .
وولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزني أو غيره ( 1 )
هامش
( 1 ) لما كان مناط الولاية للأب والجد على البنت صغرها فلا فرق مع وجود الوصف بين
كونها بكرا أو ثيبا لوجود المقتضي فيها ا ه مسالك .