المعقود عليها فالقول قول الأب ، وعليه أن يسلم إليه التي قصدها في العقد إن كان
الزوج رآهن .
وإن لم يكن رآهن فالعقد باطل .
وأما الآداب فقسمان :
( الأول ) آداب العقد .
ويستحب له أن يتخير من النساء البكر العفيفة الكريمة الأصل ، وأن
يقصد السنة لا الجمال والمال فربما حرمهما .
ويصلي ركعتين ويسأل الله تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن وأحفظهن
وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة .
ويستحب الإشهاد والإعلان والخطبة أمام العقد وإيقاعه ليلا .
ويكره والقمر في العقرب ، وأن يتزوج العقيم .
( القسم الثاني ) ، في آداب الخلوة :
يستحب صلاة ركعتين إذا أراد الدخول ، والدعاء ، وأن يأمرها بمثل ذلك
عند الانتقال ، وأن يجعل يده على ناصيتها ويكونا على طهر ، ويقول : اللهم على
كتابك تزوجتها إلى آخر الدعاء ، وأن يكون الدخول ليلا ، ويسمى عند الجماع ،
وأن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا .
ويكره الجماع ليلة الخسوف ويوم الكسوف ، وعند الزوال ، وعند الغروب
حتى يذهب الشفق ، وفي المحاق ، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وفي أول ليلة من
كل شهر إلا شهر رمضان ، وفي ليلة النصف ، وفي السفر إذا لم يكن معه ماء
للغسل ، وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء ، ومستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي
السفينة ، وعاريا ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ، والجماع ، وعنده من
ينظر إليه ، والنظر إلى فرج المرأة ، والكلام عند الجماع بغير ذكر الله تعالى .
المختصر النافع — صفحة 171
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٧١