تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

كتاب النكاح

وأقسامه ثلاثة :
الأول : في الدائم وهو يستدعي فصولا :
( الأول ) في صيغة العقد وأحكامه وآدابه . أما الصيغة : فالإيجاب والقبول . ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة : زوجتك ، وأنكحتك ، ومتعتك ( 1 ) . والقبول وهو الرضاء بالإيجاب . وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي ؟ الأحوط نعم ، لأنه صريح في الإنشاء . ولو أتى بلفظ الأمر كقوله للولي : زوجنيها ، فقال : زوجتك ، قيل : يصح كما في قصة سهل الساعدي . ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله : أتزوجك ، قيل : يجوز كما في خبر أبان عن الصادق عليه السلام في المتعة : أتزوجك ، فإذا قالت : نعم ، فهي امرأتك . ولو قال زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج قبلت . صح ، لأنه يتضمن السؤال . ولا يشترط تقديم الإيجاب . ولا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق ، وتجزي مع العذر ، كالأعجم وكذا الإشارة للأخرس
هامش
( 1 ) وفي ( تذكرة الفقهاء ) : ولا ينعقد الدائم بلفظ ( المتعة ) عند أكثر علمائنا : وقال بعضهم : ينعقد والأول أقوى .
المختصر النافع — صفحة 169 | المحقق الحلي