كتاب النكاح
وأقسامه ثلاثة :
الأول : في الدائم وهو يستدعي فصولا :
( الأول ) في صيغة العقد وأحكامه وآدابه .
أما الصيغة : فالإيجاب والقبول .
ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة : زوجتك ، وأنكحتك ، ومتعتك ( 1 ) .
والقبول وهو الرضاء بالإيجاب .
وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي ؟ الأحوط نعم ، لأنه صريح
في الإنشاء .
ولو أتى بلفظ الأمر كقوله للولي : زوجنيها ، فقال : زوجتك ، قيل : يصح كما
في قصة سهل الساعدي .
ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله : أتزوجك ، قيل : يجوز كما في خبر أبان
عن الصادق عليه السلام في المتعة : أتزوجك ، فإذا قالت : نعم ، فهي امرأتك .
ولو قال زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج قبلت . صح ، لأنه
يتضمن السؤال .
ولا يشترط تقديم الإيجاب .
ولا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق ، وتجزي مع العذر ، كالأعجم وكذا
الإشارة للأخرس
هامش
( 1 ) وفي ( تذكرة الفقهاء ) : ولا ينعقد الدائم بلفظ ( المتعة ) عند أكثر علمائنا : وقال
بعضهم : ينعقد والأول أقوى .