أما الاقرار للأجنبي فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث . وإلا فهو
من الأصل .
وللوارث من الثلث على التقديرين .
ومنهم من سوى بين القسمين .
( التاسعة ) أرش الجراح ودية النفس ، يتعلق بهما الديون والوصايا كسائر
أموال الميت .
المختصر النافع — صفحة 168
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٦٨