( الطرف الثالث ) في أحكام الوصية . وفيه مسائل :
( الأولى ) إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها عمل بالأخيرة ولو لم يضادها
عمل بالجميع .
فإن قصر الثلث ، بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث .
( الثانية ) تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين . وبشهادة أربع نساء . وبشهادة
الواحدة في الربع .
وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردد .
أما الولاية فلا تثبت إلا بشهادة رجلين .
( الثالثة ) لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه ثم ورثهما غير الحمل فأعتقا
فشهدا للحمل بالبنوة صح وحكم له . ويكره له تملكهما .
( الرابعة ) لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، وتقبل للموصى في غير ذلك .
( الخامسة ) إذا أوصى بعتق عبده . أو أعتقه عند الوفاة وليس له سواه انعتق ثلثه .
ولو أعتق ثلثه عند الوفاة وله مال ، أعتق الباقي من ثلثه .
ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة .
ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفى الثلث ، وبطل ما زاد .
( السادسة ) إذا أوصى بعتق رقبة ، أجزأ الذكر والأنثى ، الصغير والكبير .
ولو قال : مؤمنة لزم . فإن لم يجد : أعتق من لا يعرف بنصب .
ولو ظنها مؤمنة فأعتقها ، ثم بانت بخلافه أجزأت .
( السابعة ) إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين ، فإن لم يجد توقع .
وإن وجد بأقل أعتقها ودفع إليها الفاضل .
( الثامنة ) تصرفات المريض .
إن كانت مشروطة بالوفاة فهي من الثلث . وإن كانت منجزة وكان فيها
محاباة أو عطية محضة فقولان ، أشبههما : أنها من الثلث .
المختصر النافع — صفحة 167
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٦٧