( الخامس ) في الموصى به ، وفيه أطراف .
( الأول ) في متعلق الوصية : ويعتبر فيه الملك .
فلا تصح بالخمر ولا بآلات اللهو . ويوصى بالثلث فما نقص .
ولو أوصى بزيادة عن الثلث صح في الثلث وبطل الزائد .
فإن أجاز الورثة بعد الوفاة صح . وإن أجاز بعض صح في حصته .
وإن أجازوا قبل الوفاة ففي لزومه قولان ، المروي : اللزوم .
ويملك الموصى به بعد الموت .
وتصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الأصاغر .
ولو أوصى بواجب وغيره ، أخرج الواجب من الأصل والباقي من الثلث .
ولو حصر الجميع في الثلث بدئ بالواجب .
ولو أوصى بأشياء تطوعا ، فإن رتبه بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث ،
وبطل ما زاد .
وإن جمع أخرجت من الثلث ووزع النقص . وإذا أوصى بعتق مماليكه دخل
في ذلك المنفرد والمشترك .
( الثاني ) في المبهمة : من أوصى بجزء من ماله ، كان العشر ، وفي رواية
السبع ، وفي أخرى سبع الثلث .
ولو أوصى بسهم كان ثمنا . ولو كان بشئ كان سدسا . ولو أوصى بوجوه فنسي
الوصي وجها صرف في البر ، وقيل : يرجع ميراثا .
ولو أوصى بسيف وهو في جفن وعليه حلية ، دخل الجميع في الوصية على رواية ،
يجبر ضعفها الشهرة .
وكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال ، دخل المال في الوصية . وكذا قيل :
لو أوصى بسفينة وفيها طعام استنادا إلى فحوى رواية .
ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ولو أوصى الأب ، وفيه رواية مطرحة .
المختصر النافع — صفحة 166
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٦٦