أما لو أوصى إلى عدل ففسق بطلت وصيته .
ولا يوصى إلى المملوك إلا بإذن مولاه .
ويصح إلى الصبي منضما إلى كامل لا منفردا .
ويتصرف الكامل حتى يبلغ الصبي ، ثم يشتركان وليس له نقض ما أنفذه
الكامل بعد بلوغه .
ولا تصح الوصية من المسلم إلى الكافر وتصح من مثله .
وتصح الوصية إلى المرأة .
ولو أوصى إلى اثنين وأطلق ، أو شرط الاجتماع ، فليس لأحدهما الانفراد .
ولو تشاحا لم يمض إلا ما لا بد منه ، كمؤونة اليتيم .
وللحاكم جبرهما على الاجتماع .
فإن تعذر جاز الاستبدال ، ولو التمسا القسمة لم يجز ، ولو عجز أحدهما ضم إليه .
أما لو شرط لهم الانفراد تصرف كل واحد منهما ، وإن انفرد ، ويجوز
أن يقتسما .
وللموصي تغيير الأوصياء ، وللموصى إليه رد الوصية ، ويصح إن بلغ الرد .
ولو مات الموصي قبل بلوغه لزمت الوصية ، وإذا ظهر من الوصي خيانة
استبدل به .
والوصي أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط .
ويجوز أن يستوفي دينه مما في يده ، وأن يقوم مال اليتيم على نفسه ، وأن
يقترضه إذا كان مليئا .
وتختص ولاية الوصي بما عين له الموصي ، عموما كان أو خصوصا .
ويأخذ الوصي أجرة المثل ، وقيل قدر الكفاية ، هذا مع الحاجة .
وإذا أذن له في الوصية جاز ، ولو لم يؤذن فقولان ، أشبههما : أنه لا يصح ومن
لا وصي له فالحاكم وصي تركته .
المختصر النافع — صفحة 165
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٦٥