كتاب الوكالة
وهي تستدعي فصولا :
( الأول ) الوكالة ، عبارة عن الإيجاب والقبول الدالين على الاستنابة في
التصرف . ولا حكم لوكالة المتبرع .
ومن شرطها أن تقع منجزة . فلا يصح معلقة على شرط ولا صفة .
ويجوز تنجيزها وتأخير التصرف إلى مدة . وليست لازمة لأحدهما .
ولا ينعزل ما لم يعلم العزل وإن أشهد بالعزل على الأصح .
وتصرفه قبل العلم ماض على الموكل .
وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلف ما يتعلق به .
ولو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الأذن بذلك القدر ، فالقول قول الموكل
مع يمينه .
ثم تستعاد العين إن كانت موجودة ، ومثلها إن كانت مفقودة ، أو قيمتها إن لم
يكن لها مثل . وكذا لو تعتذر استعادتها .
( الثاني ) ما تصح فيه الوكالة .
وهو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين ، كالبيع ، والنكاح .
وتصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الأصح .
ويقتصر الوكيل على ما عينه الموكل .
ولو عمم الوكالة صح إلا ما يقتضيه الاقرار .
( الثالث ) الموكل :
ويشترط كونه مكلفا جائز التصرف .
ولا يوكل العبد إلا بإذن مولاه . ولا الوكيل إلا أن يؤذن له .
وللحاكم أن يوكل عن السفهاء والبله .