ويكره لذوي المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم .
( الرابع ) الوكيل :
ويشترط فيه كمال العقل .
ويجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها .
والمسلم يتوكل للمسلم على المسلم ، والذمي . وللذمي على الذمي .
وفي وكالته له على المسلم تردد .
والذمي يتوكل على الذمي للمسلم والذمي ولا يتوكل على مسلم .
والوكيل أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط .
( الخامس ) في الأحكام وهي مسائل :
( الأولى ) لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا ولو بزيادة لم تصح ووقف على
الإجازة . وكذا لو أمره ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل حالا .
ولو باع . بمثله أو أكثر صح إلا أن يتعلق بالأجل غرض .
ولو أمره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح .
ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان فباع من غيره فإنه يقف على الإجازة
ولو باع بأزيد .
( الثانية ) إذا اختلفا في الوكالة ، فالقول قول المنكر مع يمينه .
ولو اختلفا في العزل أو في الإعلام أو في التفريط فالقول قول الوكيل . وكذا
لو اختلفا في التلف .
ولو اختلفا في الرد فقولان .
أحدهما : القول قول الموكل مع يمينه .
والثاني ، القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل وهو أشبه .
( الثالثة ) إذا زوجه مدعيا وكالته فأنكر الموكل فالقول قول المنكر مع
يمينه . وعلى الوكيل مهرها . وروى نصف مهرها لأنه ضيع حقها .
وعلى الزوج أن يطلقها سرا أن كان وكل
المختصر النافع — صفحة 155
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٥٥