كتاب الحجر
*
المحجور هو الممنوع من التصرف في ماله .
وأسبابه ستة ، الصغر والجنون ، والرق ، والمرض ، والفلس ، والسفه .
ولا يزول حجر الصغير إلا بوصفين : -
( الأول ) البلوغ . وهو يعلم بإنبات الشعر الخشن على العانة . أو خروج المني
الذي منه الولد من الموضع المعتاد . ويشترك في هذين الذكور والإناث
أو السني وهو بلوغ خمس عشرة .
وفي رواية ، من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة .
وفي رواية أخرى ، بلوغ عشرة ، وفي الأنثى بلوغ تسع .
( الثاني ) الرشد . وهو أن يكون مصلحا لماله .
وفي اعتبار العدالة تردد .
ومع عدم الوصفين أو أحدهما يستمر الحجر ولو طعن في السن .
ويعلم رشد الصبي باختباره بما يلائمه من التصرفات . ويثبت بشهادة رجلين
في الرجال . وبشهادة الرجال أو النساء في النساء .
هامش
* - في الكتب المفصلة ومنها كتب المؤلف ؟ يذكر كتاب المفلس قبل كتاب الحجر . ولخلو
( المختصر النافع ) من كتاب المفلس رأينا أن ننقل صدر الكتاب المذكور من مؤلفه ( شرائع
الإسلام ) وذلك قوله .
المفلس هو الفقير الذي ذهب خيار ماله وبقي فلوسه . والمفلس هو الذي جعل مفلسا أي منع من
التصرف في أمواله . ولا يتحقق الحجر عليه إلا بشروط أربعة : ( الأول ) أن يكون ديونه
ثابتة عند الحاكم . ( الثاني ) : أن يكون أمواله قاصرة عن ديونه ويحتسب من جملة أمواله معوضات
الديون ( الثالث ) : أن تكون حالة . ( الرابع ) : أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه .
ولو ظهرت أمارة الفلس لم يتبرع الحاكم بالحجر . وكذا لو سأل هو الحجر . وإذا حجر عليه
تعلق به منع التصرف لتعلق حق الغرماء واختصاص كل غريم بعين ماله وقسمة أمواله بين غرمائه .
ه ومن أراد التوسع فليراجع ( شرائع الإسلام ) أو غيره من المطولات .