تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
ولو اختلفا ، فالقول قول الراهن . وقيل القول قول المرتهن ، وهو أشبه . ( الثانية ) لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن . وفي رواية القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن . ( الثالثة ) لو قال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه . وفيه رواية أخرى متروكة . ( الرابعة ) لو اختلفا في التفريط فالقول قول المرتهن مع يمينه .