ولو اختلفا ، فالقول قول الراهن . وقيل القول قول المرتهن ، وهو أشبه .
( الثانية ) لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن .
وفي رواية القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن .
( الثالثة ) لو قال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة فالقول قول
المالك مع يمينه . وفيه رواية أخرى متروكة .
( الرابعة ) لو اختلفا في التفريط فالقول قول المرتهن مع يمينه .
المختصر النافع — صفحة 139
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٣٩