العرايس ، إذا لم تغن بالباطل ولم تدخل عليها الرجال . والنوح بالباطل .
أما بالحق فجايز .
وهجاء المؤمنين وحفظ كتب الظلال ونسخها لغير النقض ، وتعلم السحر
والكهانة والقيافة والشعبذة والقمار والغش بما يخفى ، وتدليس الماشطة ، ولا بأس
بكسبها مع عدمه .
وتزيين الرجل بما يحرم عليه ، وزخرفة المساجد والمصاحف ، ومعونة الظالم ،
وأجرة الزانية .
( السادس ) الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم
ودفنهم ، والرشا في الحكم ، والأجرة على الصلاة بالناس ، والقضاء .
ولا بأس بالرزق من بيت المال ، وكذا على الأذان .
ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح .
والمكروه : إما لإفضائه إلى المحرم غالبا كالصرف وبيع الأكفان ، والطعام ،
الرقيق ، والصباغة ، والذباحة ؟ وبيع ما يكن من السلاح لأهل الكفر ،
كالخفين والدرع .
وإما لضيعته كالحياكة والحجامة إذا شرط الأجرة . وضراب الفحل .
ولا بأس بالختانة وخفض الجواري .
وإما لتطرق الشبهة ، ككسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم .
ومن المكروه ، الأجرة على تعليم القرآن ونسخه ، وكسب القابلة مع الشرط
ولا بأس به لو تجرد .
ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب .
وقد يكره الاكتساب بأشياء أخر تأتي إن شاء الله تعالى .
مسائل ست :
الأولى : لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم معه الإباحة .
المختصر النافع — صفحة 117
مساهمون: المحقق الحلي
ص١١٧