أما لو باع العبد والحر ، أو الشاة والخنزير صح فيما يملك وبطل في الآخر ، ويقومان
ثم يقوم أحدهما ويسقط من الثمن ما قابل الفاسد .
الثاني : الكيل أو الوزن أو العدد .
فلو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد لا كذلك بطل .
ولو تعسر الوزن أو العدد أعتبر مكيال واحد بحسابه .
ولا يكفي مشاهدة الصبرة ولا المكيال المجهول .
ويجوز ابتياع جزء مشاع بالنسبة من معلوم وإن اختلفت أجزاؤه .
الثالث : لا تباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف .
ولو كان المراد طعمها أو ريحها فلا بد من اختبارها إذا لم يفسد به .
ولو بيع ولما يختبر فقولان ، أشبههما : الجواز ، وله الخيار لو خرج معيبا ،
ويتعين الأرش بعد الإحداث فيه .
ولو أدى اختباره إلى إفساده كالجوز والبطيخ جاز شراؤه .
ويثبت الأرش لو خرج معيبا لا الرد ، ويرجع بالثمن إن لم يكن
لمكسوره قيمة .
وكذا يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق .
ولا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته ولو ضم إليه القصب على الأصح ، وكذا
اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما يحتلب منه وكذا أصواف الغنم مع ما في بطونها
وكذا كل واحد منها منفردا ، وكذا ما يلقح للفحل ، وكذا ما يضرب
الصياد بشبكته .
الرابع : تقدير الثمن وجنسه .
فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل ويضمن المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه .
وكذا في كل ابتياع فاسد .
المختصر النافع — صفحة 119
مساهمون: المحقق الحلي
ص١١٩