ويرد عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة والصبغ على الأشبه ، وإذا أطلق النقد
انصرف إلى نقد البلد ، وإن عين نقدا لزم .
ولو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه ، إن كان المبيع قائما ،
وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا .
ويوضع لظروف السمن والتمر ما هو معتاد لا ما يزيد .
الخامس : القدرة على تسليمه .
فلو باع الآبق منفردا لم يصح ، ويصح لو ضم إليه شيئا .
وأما الآداب : فالمستحب التفقه فيه والتسوية بين المبتاعين ، والإقالة لمن
استقال ، والشهادتان ، والتكبير عند الابتياع ، وأن يأخذ لنفسه ناقصا
ويعطي راجحا .
والمكروه : مدح البائع ، وذم المشتري ، والحلف ، والبيع في موضع يستر فيه
العيب ، والربح على المؤمن إلا مع الضرورة وعلى من بعده بالإحسان ، والسوم
ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ودخول السوق أولا ، ومبايعة الأدنين وذوي
العاهات . . ، والتعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن ، والاستحطاط بعد
الصفقة ، والزيادة وقت النداء ، ودخوله في سوم أخيه وأن يتوكل الحاضر للبادي ،
وقيل يحرم ، وتلقي الركبان ، وحده أربعة فراسخ فما دون ، ويثبت الخيار إن
ثبت الغبن والزيادة في السلعة مواطأة للبائع ، وهو النجش والاحتكار وهو
حبس الأقوات ، وقيل يحرم .
وإنما يكون في الحنطة والشعير ، والتمر والزبيب ، والسمن ، وقيل : وفي الملح ،
وتتحقق الكراهية إذا استبقاه لزيادة الثمن ، ولم يوجد بائع غيره .
وقيل : أن تستبقيه في الرخص أربعين يوما ، وفي الغلاء ثلاثة .
ويجبر المحتكر على البيع . وهل يسعر عليه ؟ الأصح : لا .
المختصر النافع — صفحة 120
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٢٠