ولو اشتبهوا قيل : يوارى من كان كميشا كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم
في قتلى بدر .
وحكم الطفل حكم أبويه . فإن أسلما أو أسلم أحدهما لحق بحكمه .
ولو أسلم حربي في دار الحرب حقن دمه وماله مما ينفل دون العقارات
والأرضين ولحق به ولده الأصاغر .
ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه .
وفي اشتراط خروجه تردد ، المروي : أنه يشترط .
( الثالث ) في أحكام الأرضين وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي
للمسلمين كافة ، والغانمون في الجملة ، لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك
على الخصوص .
والنظر فيها إلى الإمام ، يصرف حاصلها في المصالح .
وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام لا يتصرف إلا بإذنه .
وكل أرض فتحت صلحا على أن الأرض لأهلها ، والجزية فيها ، فهي لأربابها
ولهم التصرف فيها .
ولو باعها المالك صح ، وانتقل ما كان عليها من الجزية إلى ذمة البائع .
ولو أسلم سقط ما على أرضه أيضا ، لأنه جزية .
ولو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمفتوحة عنوة ، والجزية على رقابهم .
وكل أرض أسلم أهلها طوعا فهي لهم .
وليس عليهم سوى الزكاة في حاصلها ، مما تجب فيه الزكاة .
وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام تسليمها إلى من يعمرها ، وعليه
طسقها لأربابها .
وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها .
وإن كان لا مالك فعليه طسقها له .
المختصر النافع — صفحة 114
مساهمون: المحقق الحلي
ص١١٤