كتاب التجارة
وفيه فصول :
الفصل الأول
فيما يكتسب به ، والمحرم منه أنواع
( الأول ) الأعيان النجسة ، كالخمر ، والأنبذة والفقاع ، والميتة ، والدم ،
والأرواث ، والأبوال مما لا يؤكل لحمه .
وقيل بالمنع من الأبوال مما لا يؤكل لحمه ، وقيل بالمنع من الأبوال إلا أبوال
الإبل ، والخنزير والكلاب عدا كلب الصيد .
وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان ، والمائعات النجسة عدا الدهن
لفائدة الاستصباح .
ولا يباع ولا يستصبح بما يذاب من شحوم الميتة وألبانها .
( الثاني ) الآلات المحرمة كالعود والطبل والزمر وهياكل العبادة المبتدعة ،
كالصنم والصليب ، وآلات القمار ، كالنرد والشطرنج .
( الثالث ) ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال
الحرب ، وقيل مطلقا ، وإجارة المساكن والحمولات للمحرمات ، وبيع العنب ليعمل
خمرا ، والخشب ليعمل صنما ، ويكره بيعه ، ممن يعمله .
( الرابع ) ما لا ينتفع به كالمسوخ ، برية كانت ، كالدب والقرد أو بحرية ،
كالجري والسلاحف وكذا الضفادع والطافي .
ولا بأس بسباع الطير والهر والفهد .
وفي بقية السباع قولان ، أشبههما : الجواز .
( الخامس ) الأعمال المحرمة ، كعمل الصور المجسمة ، والغناء عدا المغنية لزف