ثم يخرج الخمس ، ويقسم الباقي بين المقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل حتى
الطفل ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة .
وكذا من يلتحق بهم من المدد . للراجل سهم وللفارس سهمان .
وقيل : للفارس ثلاثة .
ولو كان معه أفراس أسهم للفرسين دون ما زاد .
وكذا يقسم لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل ، ولا سهم لغير الخيل ،
ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل .
والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة .
والجيش يشارك سريته ولا يشاركها عسكر البلد .
وصالح النبي عليه السلام الأعراب عن ترك المهاجرة بأن يساعدوا إذا استنفر بهم ،
ولا نصيب لهم في الغنيمة .
ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها لم تدخل في الغنيمة .
ولو عرفت بعد القسمة فقولان ، أشبههما : ردها على المالك .
ويرجع الغانم على الإمام بقيمتها مع التفرق ، وإلا فعلى الغنيمة .
( الثاني ) في الأسارى : والإناث منهم والأطفال يسترقون ، ولا يقتلون .
ولو اشتبه الطفل بالبالغ ، اعتبر بالإنبات .
والذكور البالغون يقتلون حتما ، إن أخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا
والإمام مخير بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم
حتى ينزفوا .
وإن أخذوا بعد انقضائها لم يقتلوا . وكان الإمام مخيرا بين المن والفداء
والاسترقاق ، ولا يسقط هذا الحكم لو أسلموا .
ولا يقتل الأسير لو عجز عن المشي ولا يعد الذمام له ويكره أن يصبر على القتل .
ولا يجوز دفن الحربي ويجب دفن المسلم .
المختصر النافع — صفحة 113
مساهمون: المحقق الحلي
ص١١٣