ويلزم المحرم في قتل الواحدة شاة ، وفي فرخها حمل ، وفي بيضها درهم .
وعلى المحل فيها درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربع درهم .
ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران كفارتان .
ويستوي فيه الأهلي وحمام الحرم . غير أن حمام الحرم يشتري بقيمته علفا لحمامه .
وفي القطاة حمل قد فطم ورعى الشجر . وكذا في الدراج وشبههما
وفي رواية دم .
وفي الضب جدي ، وكذا في القنفذ واليربوع .
وفي العصفور مد من طعام ، وكذا في القنبرة والصعوة .
وفي الجراد كف من طعام ، وكذا في القملة يلقيها عن جسده ، وكذا قيل
في قتل [ الشاة ] .
ولو كان الجراد كثيرا فدم شاة .
ولو لم يمكن التحرز منه فلا إثم ولا كفارة .
ثم أسباب الضمان : إما مباشرة ، وإما إمساك ، وإما تسبب :
أما المباشرة ، فمن قتل صيدا ضمنه ، ولو أكله ، أو شيئا منه لزمه فداء آخر ،
وكذا لو أكل ما ذبح في الحل ، ولو ذبحه المحل ، ولو أصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية .
وفي يديه كمال القيمة وكذا في رجليه ، وفي قرنيه نصف قيمة .
ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه سويا فربع الفداء .
ولو جهل حاله ففداء كامل ، قيل : وكذا لو لم يعلم حاله ، أثر فيه أم لا .
وقيل في كسر يد الغزال نصف قيمته ، وفي يديه كمال القيمة ،
وكذا في رجليه وفي قرنيه نصف قيمته وفي كل واحدة ربع ، وفي المستند ضعف .
ولو اشترك جماعة في قتله لزم كل واحدة منهم فداء .
ولو ضرب طيرا على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم .
وقال الشيخ : دم وقيمتان .
المختصر النافع — صفحة 103
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٠٣