تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
ولو شرب لبن ظبية ، لزمه دم وقيمة اللبن . وأما اليد ( 1 ) : فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب إرساله ، ولو تلف قبل الإرسال ضمنه . ولو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه . ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه بمثله ( 2 ) لزم كلا منهما فداء . ولو كان أحدهما محلا ، ضمنه المحرم . وما يصيده المحرم في الحل ، لا يحرم على المحل ، وأما التسبب : فإذا أغلق على حمام وفراخ وبيض ، ضمن بالإغلاق . الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، ولو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصف ، والبيضة بربع . وشرط الشيخ مع الإغلاق الهلاك . وقيل : إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة . ولو عاد فعن الجميع شاة . ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما ، ضمن كل واحد منهما فداء . ولو أوقد جماعة نارا فاحترق فيها حمامة أو شبهها ، لزمهم فداء . ولو قصدوا ذلك ، لزم كل واحد فداء . ولو دل على صيد ، أو أغرى كلبه فقتل ، ضمنه .
هامش
( 1 ) يعني الإمساك . ( 2 ) أي محرم آخر . ( 3 ) جاء في ( شرائع الإسلام ) من أغلق على حمام من حمام الحرم وله فراخ وبيض ضمن بالإغلاق فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم إن كان محرما ، وإن كان محلا ففي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف وفي البيضة ربع . وقيل : يستقر الضمان بنفس الإغلاق وبظاهر الرواية . والأول : أشبه .
المختصر النافع — صفحة 104 | المحقق الحلي