ولو شرب لبن ظبية ، لزمه دم وقيمة اللبن .
وأما اليد ( 1 ) : فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب إرساله ،
ولو تلف قبل الإرسال ضمنه .
ولو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه .
ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه بمثله ( 2 ) لزم كلا منهما فداء .
ولو كان أحدهما محلا ، ضمنه المحرم .
وما يصيده المحرم في الحل ، لا يحرم على المحل ،
وأما التسبب : فإذا أغلق على حمام وفراخ وبيض ، ضمن بالإغلاق .
الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، ولو أغلق قبل إحرامه
ضمن الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصف ، والبيضة بربع .
وشرط الشيخ مع الإغلاق الهلاك .
وقيل : إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة .
ولو عاد فعن الجميع شاة .
ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما ، ضمن كل واحد منهما فداء .
ولو أوقد جماعة نارا فاحترق فيها حمامة أو شبهها ، لزمهم فداء .
ولو قصدوا ذلك ، لزم كل واحد فداء .
ولو دل على صيد ، أو أغرى كلبه فقتل ، ضمنه .
هامش
( 1 ) يعني الإمساك .
( 2 ) أي محرم آخر .
( 3 ) جاء في ( شرائع الإسلام ) من أغلق على حمام من حمام الحرم وله فراخ وبيض ضمن
بالإغلاق فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل
والبيضة بدرهم إن كان محرما ، وإن كان محلا ففي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف وفي البيضة ربع .
وقيل : يستقر الضمان بنفس الإغلاق وبظاهر الرواية . والأول : أشبه .