فلو تممها حركة غيره لم يجز .
والمستحب ، الطهارة ، والدعاء .
ولا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا ، وأن يرمي خذفا ( 1 ) ، والدعاء مع كل
حصاة ويستقبل جمرة العقبة ، ويستدبر القبلة .
وفي غيرها يستقبل الجمرة والقبلة .
وأما الذبح ففيه أطراف .
( الأول ) في الهدي ، وهو واجب على المتمتع خاصة ، مفترضا ومتنفلا ،
ولو كان مكيا ، ولا يجب على غير المتمتع .
ولو تمتع المملوك كان لمولاه إلزامه بالصوم ، أو أن يهدي عنه .
ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة ، والصوم مع التعذر
وتشترط النية في الذبح ، ويجوز أن يتولاه بنفسه وبغيره .
ويجب ذبحه ب " منى " .
ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد في الواجب .
وقيل : يجزئ عن سبعة ، وعن سبعين عند الضرورة ، لأهل الخوان الواحد ،
ولا بأس به في الندب .
ولا يباع ثياب التجمل في الهدي .
ولو ضل فذبح لم يجز ، ولا يخرج شيئا من لحم الهدي عن ( منى ) ويجب صرفه
في وجهه .
ويذبح يوم النحر وجوبا ، مقدما على الحلق ، ولو قدم الحلق أجزأه ، ولو كان
عامدا ، وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة .
( الثاني ) في صفته : ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول .
هامش
( 1 ) الحذف بالخاء : الرمي بالحصى .
( 2 ) في شرائع الإسلام : ( فلا يجزئ من الإبل إلا الثنى وهو الذي له خمس ودخل في السادسة
ومن البقر والمعز ماله سنة ودخل في الثانية ، ويجزئ من الضأن الجذع لستة أي أشهر .