جميعا ما لم يحتل بذلك فيهما لإسقاط الزكاة لا زكاة فيهما كقولهم في
المسألة الأولى سواء . ( 1 )
ومنها قولهم إن أقل ما يخرج إلى الفقير من مفروض الزكاة درهم على
التمام . ( 2 )
[ بياض بمقدار ثلث صفحة ] ( 3 )
والأحكام ، فبين العامة فيه اختلاف ، وقد ذهب بعض الإمامية من
هذه الأبواب إلى ما رغب عنه جمهورهم ، وكان من العامة مع هذه الجمهور
على الرغبة عنه الاطباق .
وكذلك وجدت القول في أبواب الإعتكاف ، وأحكام المسافرين في
الصوم والافطار والتقصير في الصلاة والتمام وحدود المسافات والطاعة
في السفر والإباحة والعصيان ، فلم أتعرض لتفصيل هذه الجمل ، إذ الغرض
في هذا الكتاب سواه على ما رسمناه .
هامش
( 1 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 83 ، والشيخ الطوسي في
الخلاف 2 : 77 ، والعلامة في التذكرة 1 : 215 .
( 2 ) قال السيد المرتضى في الانتصار : 82 : ومما انفردت به الإمامية القول بأنه لا يعطى الفقير
الواحد من الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهم ، وروي أن الأقل درهم واحد ، وباقي
الفقهاء يخالفون في ذلك ويجيرون إعطاء القليل والكثير من غير تحديد ، وحجتنا على ما
ذهبنا إليه إجماع الطائفة .
( 3 ) هكذا في الطبعة السابقة والنسخة الخطية ( ف ) ، وفي النسخة ( أ ) : بياض بمقدار أربع
صفحات .