خمسة ركوعات . ( 1 )
وأجمعت العامة على خلاف ذلك وإن اختلفوا في عدد الركوع في
كل ركعة من هذه الصلاة . ( 2 )
واتفقت الإمامية على أن من ترك صلاة الكسوف متعمدا قضاها من
بعد ، وعليه من جهة السنة غسل إن كان احترق القرص كله ، يستعمله قبل
القضاء ، ليكون كفارة لترك الصلاة فيما مضى . ( 3 )
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وأنكروا السنة في الغسل لذلك
كما وصفناه . ( 4 )
القول في الصلاة على الأموات
واتفقت الإمامية على أن التكبير ( 5 ) في الصلاة على موتى المؤمنين
خمس تكبيرات ، من نقص منها شيئا خالف بذلك السنة ، وأبدع في شرع
هامش
( 1 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 58 ، والشيخ الطوسي في
الخلاف 1 : 679 ، والعلامة في التذكرة 1 : 163 .
( 2 ) قال أبو حنيفة والنخعي والثوري : إنها ركعتان على هيئة الصلاة المعروفة .
وقال مالك وأحمد وإسحاق والليث والشافعي : إنها أربع ركعات في أربع سجدات .
أنظر : المجموع 5 : 45 - 46 ، المبسوط للسرخسي 2 : 74 ، بداية المجتهد 1 : 211 ، الهداية 1 : 88 .
( 3 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 58 ، والشيخ الطوسي في
الخلاف 1 : 678 ، والعلامة في التذكرة 1 : 164 .
( 4 ) أنظر : الأم 1 : 244 ، المغني لابن قدامة 2 : 280 .
( 5 ) التكبير : لم ترد في نسخة ( أ ) .