مكانه حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال ( 1 ) .
وأجمعت العامة على نفي ما أثبتوه من السنة في هذا المكان . ( 2 )
باب الزكاة
ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه
في جميع أبواب الزكاة
مجموع ما اتفقت الإمامية عليه في هذه الأبواب ، مما للعامة خلاف لهم
عليه أو وفاق خمسة أشياء :
منها : قول الإمامية إن التبر والفضة قبل سبكهما وضربهما دراهم
ودنانير لا زكاة فيهما على الإيجاب . ( 3 )
ومنهما : قولهم إن السبائك من الذهب والفضة والنقار ( 4 ) منهما
هامش
( 1 ) نفل إجماع الإمامية على ذلك العلامة في التذكرة 1 : 49 .
( 2 ) أنظر : المجموع 5 : 239 ، بداية المجتهد 1 : 240 .
( 3 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 80 ، وقال : وباقي الفقهاء
يخالفون في ذلك ، ويوجبون الزكاة في جميع الأحوال ، إلا الشافعي فإنه لا يوجب الزكاة في
الحلي والحلل المباح على أظهر قوليه والحلل المباح على أظهر قوليه .
( 4 ) النقرة في السبيكة . الصحاح 2 : 835 ( نقر ) .