ذكرناه . ( 1 )
واتفقت الإمامية على أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض الطاهرة أو
ما أنبتت الأرض ، سوا الثمار ، وأنه لا يجوز السجود على ثوب منسوج وإن
كان أصله من النبات إلا عند الحاجة إليه والاضطرار . ( 2 )
وأجمعت العامة على خلاف ذلك وزعموا أن السجود جائز على كل
ما جاز فيه الصلاة ، ولجأوا في تجويز ذلك إلى القياس ، ونحوه من النظر
والرأي . ( 3 )
واتفقت الإمامية على أن السنة في نوافل الليل والنهار يزيد في
العدد ( 4 ) على ما اجتمعت عليه في الحد والمقدار . ( 5 )
هامش
( 1 ) جوز الشافعي القران بين السورتين بعد الحمد .
وجوز الشافعي وأكثر أصحابه قراءة بعض السورة بعد الحمد بقدر آيات السورة . في
وقال النووي : قال القاضي أبو الطيب عن عثمان بن أبي العاص وطائفة : إنه تجب مع
الفاتحة سورة أقلها ثلاث أيات ، وحكاه صاحب ( البيان ) عن عمر بن الخطاب .
أنظر : الأم 1 : 102 ، المجموع 3 : 388 ، 389 .
( 2 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 38 ، والشيخ الطوسي في
الخلاف 1 : 357 ، والعلامة في التذكرة 1 : 120 . وفي الخلاف : وخالف جميع الفقهاء في
ذلك ، فأجازوا السجود على القطن والكتان والشعر والصوف .
( 3 ) أنظر : الأم 1 : 114 ، المجموع 3 : 423 - 425 ، المغني لابن قدامة 1 : 593 - 594 .
( 4 ) في العدد : لم ترد في نسخة ( أ ) .
( 5 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 50 ، والشيخ الطوسي في
الخلاف 1 : 525 ، والعلامة في التذكرة 1 : 70 .
واختلف أبناء العامة في عدد النوافل : فمنهم من قال : إحدى عشرة ومنهم من قال :
ثلاث عشرة ومنهم من قال : سبع عشرة ومنهم من قال غير ذلك .
أنظر : المجموع 4 : 7 ، الوجيز 1 : 53 - 54 ، المغني لابن قدامة 1 : 798 ، الهداية 1 : 66 .