لكفار أهل الكتاب ( 1 )
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أنه سنة في الصلاة ، مع
اختلافهم في الجهر به والاخفات . ( 2 )
واتفقت الإمامية على أنه لا يجوز القراءة في فرائض الصلاة ببعض
سورة وأن قرأ قبلها فاتحة الكتاب ، ولا يجوز الجمع بين قراءة سورتين فيما
بعد فاتحة الكتاب ، وأن من فعل ذلك فقد أبدع وخالف سنة النبي صلى
الله عليه وآله وسلم ( 3 )
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وأجازوا القراءة في الفرائض بما
هامش
( 1 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 42 ، والشيخ الطوسي في
الخلاف 1 : 332 ، والعلامة في التذكرة 1 : 118 .
( 2 ) قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود : يجهر الإمام بها ؟ لأنها تابعة للفاتحة .
وقال أبو حنيفة والثوري : لا يجهر بها : لأنه دعاء مشروع في الصلاة فاستحب إخفاؤه .
وعن مالك روايتان : إحداهما مثل قول أبي حنيفة ، والثانية : لا يقولها الإمام .
أما المأموم : فللشافعي قولان : الجديد الإخفاء ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة . والقديم
الجهر ، وبه قال أحمد وأبو ثور وإسحاق وعطاء .
أنظر : المجموع 3 : 368 - 373 ، المغني لابن قدامة 1 : 489 - 490 ، مغني المحتاج 1 : 161 ، المحلى 3 : 264 .
( 3 ) نقل الاجماع على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 44 ، والشيخ الطوسي في الخلاف
1 : 335 - 336 ، والعلامة الحلي في التذكرة 1 : 116 .