أهبته للسؤال . ( 1 )
ومنها : تلقينهم الميت في قبره قبل وضع اللبن ( 2 ) عليه ، سنة يأثرونها
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعترته عليهم السلام . ( 3 )
والعامة مجتمعة ( 4 ) على خلافهم فيما اتفقوا عليه من هذه الأشياء ،
ومختلفون فيما سواها من هذا الباب ، فلبعضهم فيه خلاف ، ولبعضهم فيه وفاق .
باب ما اتفقت الإمامية عليه
مما اجتمعت العامة على خلافه من الأذان
واتفقت الإمامية على أن من ألفاظ الأذان والإقامة للصلاة : حي على
خير العمل ، وأن من تركها . متعمدا في الإقامة والأذان من غير اضطرار فقد
خالف السنة ، وكان كتارك غيرها من حروف الأذان . ( 5 ) ومعهم في ذلك
روايات متظافرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة من
عترته عليهم السلام . ( 6 )
هامش
( 1 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك العلامة في التذكرة 1 : 52 ، ولم يذكر فيه خلافا للعامة .
( 2 ) اللبن : ما يعمل من الطين ويبنى به ، الواحدة لبنة بفتح اللام وكسر الباء ، ويجوز كسر
اللام وسكون الباء . مجمع البحرين 6 : 306 ( لبن ) .
( 3 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك العلامة في التذكرة 1 : 53 ، ولم يذكر فيه خلافا للعامة .
( 4 ) في ( أ ) : مجمعة .
( 5 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 39 ، والشيخ الطوسي في
الخلاف 1 : 278 ، والعلامة في التذكرة 1 : 104
( 6 ) أنظر : وسائل الشيعة 4 : 642 باب 19 من أبواب الأذان والإقامة .