ومنها : قولهم إن الحنوط هو الكافور خاصة دون سائر الطيب ، وأنه
لا يجوز التحنيط بغيره . ( 1 )
ومنها : قولهم إن أقل مقداره . عند الوجود له والامكان مثقال . ( 2 )
ومنها : قولهم في الجريدتين وإن السنة وضعهما مع الميت في
الأكفان . ( 3 )
ومنها : قولهم في حطه وإمهاله قبل إنزاله إلى القبر قرب شفيره ليأخذ
هامش
( 1 ) قال الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 704 : يكره أن يكون مع الكافور شئ من المسك
والعنبر ، وبه قال مجاهد وعطاء والشافعي ، وقال أصحاب الشافعي : ذلك مستحب ورووا
ذلك عن علي عليه السلام وابن عمر .
وقال العلامة في لتذكرة 1 : 44 : لا يقوم غير الكافور مقامه عندنا ، وسوغ الجمهور المسك .
أنظر : المجموع 5 : 198 - 202 ، المدونة الكبرى 1 : 187 ، المغني لابن قدامة ، 2 : 342 ، سنن
البيهقي 3 : 405 - 406 .
( 2 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 704 ، والعلامة في التذكرة
1 : 44 ، وفيهما : ولم أجد لأحد من الفقهاء تحديدا في ذلك .
( 3 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 36 ، والشيخ الطوسي في
الخلاف 1 : 704 ، والعلامة في التذكرة 1 : 44 . ففي الخلاف : وخالف جميع الفقهاء في
ذلك ، وفي التذكرة ولم يستحبه غيرهم ( أي غير الشيعة ) .