الاستحباب . ( 1 )
وأجمعت العامة على خلاف ذلك وإن كان بينهم في حكم قراءة
القرآن لمن ذكرناه وعزائم السجدات اختلاف . ( 2 )
باب ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه
في تغسيل الأموات ، وتحنيطهم ، وتكفينهم ، وأركانهم الأكفان
جميع ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في هذا
الباب ستة أشياء منها :
قول الإمامية في توجيه الميت عند غسله إلى القبلة ملقى على ظهره ،
وتبديعهم من خالف ذلك . ( 3 )
هامش
( 1 ) قال الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 100 : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن ، وفي
أصحابنا من قيد ذلك بسبع آيات من جميع القرآن إلا سور العزائم .
( 2 ) قال الشافعي ، وأحمد بن حنبل بعدم الجواز قليلا أو كثيرا ، إلا بعد الغسل أو التيمم .
وقال أبو حنيفة : يقرؤون دون الآية .
وقال داود : يقرأ الجنب كيف شاء .
وقال مالك : يجوز للحائض أن تقرأ على الإطلاق ، والجنب يقرأ الآية والآيتين على
سبيل التعوذ .
أنظر : سنن الترمذي 1 : 275 ، مغني المحتاج 1 : 72 ، نيل الأوطار 1 : 284 ، المحلى 1 : 77 - 78 ،
الهداية 1 : 31 .
( 3 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 691 ، والعلامة في التذكرة
1 : 37 .
وقال الشافعي : إن كان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة
كما يجعل عند الصلاة وعند الدفن ، وإن كان الموضع ضيقا أضجع على ظهره وجعل
وجهه إلى القبلة .
وقال أبو حنيفة : يضجع على شقه . الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يفعل في المدفن .
أنظر : المجموع 5 : 116 ، مغني المحتاج 1 : 330 ، الهداية 2 : 67 ، اللباب 1 : 125 .