تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسح على الرجلين — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
فقال أبو جعفر : ليس لأحد أن يمنع المجيب عن سؤال عام بجواب خاص ودليل مختص ، ولا يعنته ( 1 ) بذلك ، إذا بنى كلامه فيما يسرى ( 2 ) إلى العموم عليه . فقال الشيخ رحمه الله : فهذا لو بدأت به أولا كانت لك حجة شبهة ( 3 ) وإن سقطت ، ولكنك لم تفعل ذلك ، بل أجبت بجواب عام ، فقلت : فرض الله في الأرجل على العموم الغسل ، ثم دللت ( 4 ) على ذلك عند نفسك بظاهر لفظ النبي عليه السلام فإذا ( 5 ) طعنا في دليلك ، فركنت ( 6 ) إلى التعويل على وضوء واحد للنبي عليه السلام ، وضممت إلى ذلك الاجماع بحسب ما توهمت من إلزامنا لك ، فبينا لك خلافه . وبعد ، فما الفرق بينك وبين من سئل عن مسألة في شئ مخصوص فأجاب عن غيره ؟ ثم دل على شئ سوى ما أجاب به ، واعتمد في ذلك ؟ فإن قال : إنما فعلت ذلك لأبني عليه ما يكون جوابا للسؤال فلم يأت بفصل يذكر . * * *
هامش
( 1 ) في ( ج ) يعيبه . ( 2 ) في ( ج ) يرى . ( 3 ) ليس في نسخة ( ج ) . ( 4 ) في نسخة ( ج ) فتركها . ( 5 ) في الأصل : دلك . ( 6 ) في الأصل : فانا .