وفي الجوارح الجميع بحساب دياتهم على ما بيناه .
ودية الذمي من اليهود ، والنصارى ، والمجوس ثمانون دينارا ، ودية
نسائهم على النصف من ذلك أربعون دينارا . وديات أعضائهم
وجوارحهم بحساب ذلك .
ولا تقبل في الشهادة على القتل إلا شهادة رجلين مسلمين عدلين ،
وإقرار الإنسان على نفسه يغني عن الشهادة عليه ، فإذا عدم الشهود
الموصوفون ، وحضرت قسامة على الدم ، قامت مقام الشهود .
والقسامة في دم الرجال المسلمون ، خمسون رجلا يحلفون بالله على
دعوى القتل مع الشبهة في ذلك ، فإن لم يكن خمسون رجلا حلف من
يحضر من القسامة . تمام خمسين قسما .
وفي دية أعضاء المسلم من القسامة بحسب قدرها ومبلغها في
الدية .
باب
أحكام النساء في الحدود والآداب
وحد المرأة الحرة المسلمة إذا زنت ، كحد الرجل المسلم الحر ، إن
كانت محصنة جلدت مائة جلدة ، ثم رجمت بعد ذلك .
وهكذا حد الرجل المحصن ، لا فرق بينه وبين المحصنة على ما
ذكرناه .
وليس على الأمة رجم إذا زنت ، سواء كانت محصنة أو غير محصنة ،
وعليها الجلد خمسون جلدة . وحكم العبد كحكم الأمة .
أحكام النساء — صفحة 53
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٥٣