تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام النساء — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
وفي الجوارح الجميع بحساب دياتهم على ما بيناه . ودية الذمي من اليهود ، والنصارى ، والمجوس ثمانون دينارا ، ودية نسائهم على النصف من ذلك أربعون دينارا . وديات أعضائهم وجوارحهم بحساب ذلك . ولا تقبل في الشهادة على القتل إلا شهادة رجلين مسلمين عدلين ، وإقرار الإنسان على نفسه يغني عن الشهادة عليه ، فإذا عدم الشهود الموصوفون ، وحضرت قسامة على الدم ، قامت مقام الشهود . والقسامة في دم الرجال المسلمون ، خمسون رجلا يحلفون بالله على دعوى القتل مع الشبهة في ذلك ، فإن لم يكن خمسون رجلا حلف من يحضر من القسامة . تمام خمسين قسما . وفي دية أعضاء المسلم من القسامة بحسب قدرها ومبلغها في الدية . باب أحكام النساء في الحدود والآداب وحد المرأة الحرة المسلمة إذا زنت ، كحد الرجل المسلم الحر ، إن كانت محصنة جلدت مائة جلدة ، ثم رجمت بعد ذلك . وهكذا حد الرجل المحصن ، لا فرق بينه وبين المحصنة على ما ذكرناه . وليس على الأمة رجم إذا زنت ، سواء كانت محصنة أو غير محصنة ، وعليها الجلد خمسون جلدة . وحكم العبد كحكم الأمة .