وتقطع المرأة إذا سرقت من حرز ما قدره ربع دينار ، كما يقطع
الرجل في ذلك . ولا تقطع إذا سرقت من بيت زوجها ، وتقطع من حرز
غيره .
ويقطع العبد والأمة في السرق إذا شهد عليهم الشهود العدول به ،
ولا يقطع واحد منهما في الاقرار .
وتجلد المرأة في الفرية ، كما يجلد الرجل ثمانين جلدة .
وتجلد في شرب الخمر ، كما يجلد الرجل ثمانين جلدة .
وتؤدب في التعرض بالقبيح ، كما يؤدب الرجل .
ولا يقبل فيما يوجب الحد من الزنا أقل من أربعة شهود عدول ، ولا
يقبل في الفرية ، والخمر ، والسرق إلا شهادة شاهدين من عدول
المسلمين ، ولا تقبل في شئ من ذلك شهادة النساء .
والحد في السحق كالحد في الزنا سواء ، إن كانت المرأة محصنة
جلدت ثم رجمت ، وإن لم تكن محصنا أقيم عليها الحد والجلد دون
الرجم .
والإحصان عندنا لا يكون إلا مع الغنى عن الدواعي إلى الفجور
في أغلب الأحوال ، وهو أن يكون للمرأة زوج حاضر يبيت ( 1 ) معها في
البلد ، غير غائب ولا محبوس ، وكذلك للرجل .
وإحصان الرجل بالحرائر والإماء معا ، وليس القول في ذلك على ما
تذهب إليه العامة ، من أن الإحصان : معرفة المرأة بالرجل وإن جامعها
مرة واحدة ، ثم طلقها ، أو مات عنها وبقيت ( 2 ) بعده ، أيمة لا زوج لها
هامش
( 1 ) في نسخة ( أو ب ) تيقنت .
( 2 ) في نسخة ( أو ب ) تيقنت .