تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام النساء — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
وتقطع المرأة إذا سرقت من حرز ما قدره ربع دينار ، كما يقطع الرجل في ذلك . ولا تقطع إذا سرقت من بيت زوجها ، وتقطع من حرز غيره . ويقطع العبد والأمة في السرق إذا شهد عليهم الشهود العدول به ، ولا يقطع واحد منهما في الاقرار . وتجلد المرأة في الفرية ، كما يجلد الرجل ثمانين جلدة . وتجلد في شرب الخمر ، كما يجلد الرجل ثمانين جلدة . وتؤدب في التعرض بالقبيح ، كما يؤدب الرجل . ولا يقبل فيما يوجب الحد من الزنا أقل من أربعة شهود عدول ، ولا يقبل في الفرية ، والخمر ، والسرق إلا شهادة شاهدين من عدول المسلمين ، ولا تقبل في شئ من ذلك شهادة النساء . والحد في السحق كالحد في الزنا سواء ، إن كانت المرأة محصنة جلدت ثم رجمت ، وإن لم تكن محصنا أقيم عليها الحد والجلد دون الرجم . والإحصان عندنا لا يكون إلا مع الغنى عن الدواعي إلى الفجور في أغلب الأحوال ، وهو أن يكون للمرأة زوج حاضر يبيت ( 1 ) معها في البلد ، غير غائب ولا محبوس ، وكذلك للرجل . وإحصان الرجل بالحرائر والإماء معا ، وليس القول في ذلك على ما تذهب إليه العامة ، من أن الإحصان : معرفة المرأة بالرجل وإن جامعها مرة واحدة ، ثم طلقها ، أو مات عنها وبقيت ( 2 ) بعده ، أيمة لا زوج لها
هامش
( 1 ) في نسخة ( أو ب ) تيقنت . ( 2 ) في نسخة ( أو ب ) تيقنت .