تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام النساء — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
والحائض لا تصوم في حيضها فرضا ولا تطوعا ، كما لا تصلي فرضا ولا تطوعا ، ولا يجوز لها أن تقرب قبر النبي عليه السلام ، ولا قبر إمام من أئمة آل محمد عليهم السلام ، ولا بأس بأن تقف بأبواب مشاهدهم ، ولا تلج مواطن الصلاة منها . ولا تقرب الطواف بالبيت . ولا بأس أن تسعى بين الصفا والمروة ، وتحضر المشاعر كلها . وتحرم بالحج والعمرة وهي حائض ، لكنها لا تدخل المسجد الحرام ولا مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، ولا شيئا من المساجد على ما قدمناه . وإذا أرادت الإحرام بالحج أو العمرة وهي حائض لحلول وقت الاحرام عليها وتضيقه ( 1 ) ، وهي أن تكون على حيضها في آخر الميقات ، اغتسلت وأحرمت من غير صلاة . ولا يجوز للحائض ، والنفساء ، والجنب من النساء والرجال : أن يضعوا أيديهم على شئ من القرآن مكتوب في لوح أو صحيفة أو غير ذلك ، فإن كان المصحف في غلاف لغلافه ( 2 ) ، كان لهم أن يحملوه بها ، ولا بأس أن يلمسوا أطراف الورق من المصحف إذا لم تكن أيديهم تقع على شئ مكتوب من القرآن ، ويمسوا الجلد الذي فيه الورق ، والأفضل اجتناب ذلك كله ، والتعظيم ( 3 ) للقرآن ، والاجلال له والاكبار ( 4 ) . وللحائض أن تقرأ من القرآن كله ما بين آية إلى سبع آيات ، [ ولا
هامش
( 1 ) في نسخة ( ج ) وتضعيفه . ( 2 ) لعل الصحيح : بعلاقة . ( 3 ) في نسخة ( ج ) والتعليم . ( 4 ) في نسخة ( ج ) والاكثار .
أحكام النساء — صفحة 20 | الشيخ المفيد / الشيخ مهدي نجف