والحائض لا تصوم في حيضها فرضا ولا تطوعا ، كما لا تصلي فرضا
ولا تطوعا ، ولا يجوز لها أن تقرب قبر النبي عليه السلام ، ولا قبر إمام من
أئمة آل محمد عليهم السلام ، ولا بأس بأن تقف بأبواب مشاهدهم ، ولا
تلج مواطن الصلاة منها .
ولا تقرب الطواف بالبيت .
ولا بأس أن تسعى بين الصفا والمروة ، وتحضر المشاعر كلها .
وتحرم بالحج والعمرة وهي حائض ، لكنها لا تدخل المسجد الحرام
ولا مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، ولا شيئا من المساجد على ما قدمناه .
وإذا أرادت الإحرام بالحج أو العمرة وهي حائض لحلول وقت
الاحرام عليها وتضيقه ( 1 ) ، وهي أن تكون على حيضها في آخر الميقات ،
اغتسلت وأحرمت من غير صلاة .
ولا يجوز للحائض ، والنفساء ، والجنب من النساء والرجال : أن
يضعوا أيديهم على شئ من القرآن مكتوب في لوح أو صحيفة أو غير
ذلك ، فإن كان المصحف في غلاف لغلافه ( 2 ) ، كان لهم أن يحملوه بها ،
ولا بأس أن يلمسوا أطراف الورق من المصحف إذا لم تكن أيديهم تقع على
شئ مكتوب من القرآن ، ويمسوا الجلد الذي فيه الورق ، والأفضل
اجتناب ذلك كله ، والتعظيم ( 3 ) للقرآن ، والاجلال له والاكبار ( 4 ) .
وللحائض أن تقرأ من القرآن كله ما بين آية إلى سبع آيات ، [ ولا
هامش
( 1 ) في نسخة ( ج ) وتضعيفه .
( 2 ) لعل الصحيح : بعلاقة .
( 3 ) في نسخة ( ج ) والتعليم .
( 4 ) في نسخة ( ج ) والاكثار .