تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام النساء — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
ويجزيهن ما ذكرناه ، ويضعن القناع في صلاتين ، وهي الغداة والمغرب ، ويمسحن برؤوسهن على التمام حسب مسح الرجال كما ذكرناه . وإنما رخص لهن في الصلوات تيسيرا عليهن ، ورفعا للمشقة عنهن . فصل ومن احتلم من الرجال ، أو جامع وأنزل الماء ، كان عليه أن يستبرئ بالبول قبل الغسل ، فإن لم يفعل ، ووجد بعد الغسل بللا كان عليه إعادة الغسل . وليس يجب مثل ذلك على النساء . باب الحيض وإذا حاضت المرأة ، فلتعتزل الصلاة ، ولا تقرب المسجد إلا عابرة سبيل لحاجة تدعوها إلى ذلك ، وعليها أن تتوضأ عند وقت ( 1 ) كل صلاة ، وتجلس للصلاة فيه ( 2 ) ، وتستقبل القبلة ، وتقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وتستغفر الله لذنوبها ، وتصلي على محمد وآله . فيكون تسبيحها ذلك واستغفارها وصلاتها على النبي وآله عليهم السلام بمقدار زمان صلاتها لو كانت تصليها على طهارة و ( 3 ) نحو ذلك من الزمان .
هامش
( 1 ) ليس في نسخة ( ج ) . ( 2 ) كذا . ( 3 ) في نسخة ( ب ) أو .