ويجزيهن ما ذكرناه ، ويضعن القناع في صلاتين ، وهي الغداة والمغرب ،
ويمسحن برؤوسهن على التمام حسب مسح الرجال كما ذكرناه .
وإنما رخص لهن في الصلوات تيسيرا عليهن ، ورفعا للمشقة عنهن .
فصل
ومن احتلم من الرجال ، أو جامع وأنزل الماء ، كان عليه أن
يستبرئ بالبول قبل الغسل ، فإن لم يفعل ، ووجد بعد الغسل بللا كان
عليه إعادة الغسل .
وليس يجب مثل ذلك على النساء .
باب الحيض
وإذا حاضت المرأة ، فلتعتزل الصلاة ، ولا تقرب المسجد إلا عابرة
سبيل لحاجة تدعوها إلى ذلك ، وعليها أن تتوضأ عند وقت ( 1 ) كل صلاة ،
وتجلس للصلاة فيه ( 2 ) ، وتستقبل القبلة ، وتقول : سبحان الله والحمد لله ولا
إله إلا الله والله أكبر ، وتستغفر الله لذنوبها ، وتصلي على محمد وآله .
فيكون تسبيحها ذلك واستغفارها وصلاتها على النبي وآله عليهم
السلام بمقدار زمان صلاتها لو كانت تصليها على طهارة و ( 3 ) نحو ذلك
من الزمان .
هامش
( 1 ) ليس في نسخة ( ج ) .
( 2 ) كذا .
( 3 ) في نسخة ( ب ) أو .