ولا ينبغي - إن كان لها زوج - أن تمكنه من نفسها ، وإن كانت أمة
فلا يقربها سيدها حتى تطهر من دم حيضها ، قال الله سبحانه :
( ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ، ولا
تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله
يحب التوابين ويحب المتطهرين ) ( 1 )
فصل
وأقل زمان الحيض ثلاثة أيام بلياليها ، وأكثره عشرة أيام بلياليها ،
فما بين ذلك ، فلا يكون حيض أقل من ثلاثة أيام ، ولا يكون أكثره أكثر من
عشرة أيام .
وإذا انقطع دم الحيض ولم تعلم المرأة هل انقطع لغايته ( 2 ) أم لغير
ذلك ؟ استبرأت ( 3 ) بقطنة تحتملها ، فإن خرج عليها دم وإن قل فما انقطع
لغايته .
وإذا رأت المرأة يوما أو يومين ولم تره بلياليها متوالية فليس بدم
حيض ، فلتقض الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين .
فإن رأته أكثر من عشرة أيام متتابعة ، فليس بدم حيض لكنه دم
استحاضة ، فعليها أن تغتسل في اليوم الحادي عشر قبل الفجر أو عنده ،
وتصلي وتصوم إن أرادت الصوم .
هامش
( 1 ) البقرة : 222 .
( 2 ) في نسخة ( ج ) كغايته .
( 3 ) في نسخة ( ب ) استبرأن .