تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام النساء — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
ولا ينبغي - إن كان لها زوج - أن تمكنه من نفسها ، وإن كانت أمة فلا يقربها سيدها حتى تطهر من دم حيضها ، قال الله سبحانه : ( ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ، ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) ( 1 ) فصل وأقل زمان الحيض ثلاثة أيام بلياليها ، وأكثره عشرة أيام بلياليها ، فما بين ذلك ، فلا يكون حيض أقل من ثلاثة أيام ، ولا يكون أكثره أكثر من عشرة أيام . وإذا انقطع دم الحيض ولم تعلم المرأة هل انقطع لغايته ( 2 ) أم لغير ذلك ؟ استبرأت ( 3 ) بقطنة تحتملها ، فإن خرج عليها دم وإن قل فما انقطع لغايته . وإذا رأت المرأة يوما أو يومين ولم تره بلياليها متوالية فليس بدم حيض ، فلتقض الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين . فإن رأته أكثر من عشرة أيام متتابعة ، فليس بدم حيض لكنه دم استحاضة ، فعليها أن تغتسل في اليوم الحادي عشر قبل الفجر أو عنده ، وتصلي وتصوم إن أرادت الصوم .
هامش
( 1 ) البقرة : 222 . ( 2 ) في نسخة ( ج ) كغايته . ( 3 ) في نسخة ( ب ) استبرأن .