باب
ما يخص فرضه بمن ( 1 ) كلفه الله ، وأمره ، ونهاه
من النساء الأحرار والإماء ، على الجملة
لذلك ، والتفصيل
قد تقدم القول في فرض الطهارة للصلوات ، وأنه يعم المكلفين ( 2 )
من الناس ، غير أن في ( 3 ) كيفيته اختلافا بين أفعال النساء والرجال فيه ،
وفي سنة ذلك ، والفضل المندوب فيه .
فمما يخالف عمل الرجال فيه عمل النساء ، أن الرجال إذا أرادوا
الاستنجاء ، كان استنجاؤهم طولا ، وينبغي للنساء أن يستنجين عرضا .
فإذا غسل الرجال أيديهم في الطهارة بدأوا بغسل ظواهر
أذرعهم ( 4 ) ، وينبغي للنساء أن يبتدئن بغسل بواطنها .
وإذا مسح الرجال رؤوسهم في الوضوء وضعوا أيديهم على نفس
البشرة منها ، فمسحوا بمقدار ثلاث أصابع مضمومة مع الشعر .
وللنساء أن يدخلن إصبعا من أصابع أيديهن تحت القناع ،
فيمسحن بمقدار أنملة واحدة في ثلاث صلوات ، وهي الظهر والعصر
والعشاء الآخرة ، وإن ألقين القناع ومسحن بأكثر من ذلك كان أفضل ،
هامش
( 1 ) في نسخة ( ج ) لمن .
( 2 ) ليس في نسخة ( ج ) .
( 3 ) ليس في نسخة ( ج ) .
( 4 ) في ( ب وج ) أذرعتهم .