تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام النساء — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
باب ما يخص فرضه بمن ( 1 ) كلفه الله ، وأمره ، ونهاه من النساء الأحرار والإماء ، على الجملة لذلك ، والتفصيل قد تقدم القول في فرض الطهارة للصلوات ، وأنه يعم المكلفين ( 2 ) من الناس ، غير أن في ( 3 ) كيفيته اختلافا بين أفعال النساء والرجال فيه ، وفي سنة ذلك ، والفضل المندوب فيه . فمما يخالف عمل الرجال فيه عمل النساء ، أن الرجال إذا أرادوا الاستنجاء ، كان استنجاؤهم طولا ، وينبغي للنساء أن يستنجين عرضا . فإذا غسل الرجال أيديهم في الطهارة بدأوا بغسل ظواهر أذرعهم ( 4 ) ، وينبغي للنساء أن يبتدئن بغسل بواطنها . وإذا مسح الرجال رؤوسهم في الوضوء وضعوا أيديهم على نفس البشرة منها ، فمسحوا بمقدار ثلاث أصابع مضمومة مع الشعر . وللنساء أن يدخلن إصبعا من أصابع أيديهن تحت القناع ، فيمسحن بمقدار أنملة واحدة في ثلاث صلوات ، وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، وإن ألقين القناع ومسحن بأكثر من ذلك كان أفضل ،
هامش
( 1 ) في نسخة ( ج ) لمن . ( 2 ) ليس في نسخة ( ج ) . ( 3 ) ليس في نسخة ( ج ) . ( 4 ) في ( ب وج ) أذرعتهم .
أحكام النساء — صفحة 17 | الشيخ المفيد / الشيخ مهدي نجف