باب عدد من يسقط عنه زكاة المال وإن بلغ النصاب
وهما صفتان إحداهما ( 1 ) الأيتام ، والآخر من سقط عنه التكليف
بفساد عقله من النساء والرجال .
باب عدد الأنواع التي يجب فيها الزكاة وإن ملكها من
يسقط عنه أمواله ممن ذكرناه
وهي سبعة أشياء : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ،
والبقر ، والغنم .
والزكاة في هذه الأنواع واجبه إذا بلغت من النصاب ما وصفناه ، وإن
كان ملاكها ممن سميناه ممن تسقط عنه زكاة الذهب والفضة من الأموال ،
لأن هذه الأنواع لا يخل ( 2 ) بارتفاعها يتم صاحبها ولا فساد عقله كما يخل ( 3 )
ذلك بصامت الأموال .
باب عدد مستحقي الزكاة من الأصناف
وعددهم ثمانية أصناف كما نطق به القرآن ، قال الله عز وجل ( إنما
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم
هامش
( 1 ) في نسخة ( ج ) إحديهما .
( 2 - 3 ) في نسخة ( ج ) لا تحل .