ما كان على الصفو عند خروجه من المعدن ، أو صيغ حليا وسبايك من
هذين النوعين ، وما استغله ( 1 ) المسلمون من أرض الإسلام دون أرض
الخراج من الثمار المذكورات ، والسائمة من الإبل والبقر والغنم دون
ما عداها .
باب كميات ما يجب فيه الزكاة من
هذه التسعة الأشياء
وأوائل كميات ما يجب فيه الزكاة من هذه الأنواع ستة مقادير :
الورق مائتا درهم وعشرون دينارا في العين ، وخمسة أوسق من الأربع ثمار ،
وخمسة في الإبل ، وثلاثون في البقر ، وأربعون في الغنم .
باب ما يتفرع عن كميات هذه الأنواع في المقدار
والتفرع من ذلك في المقدار أحد وعشرون حدا في العدد :
أربعين درهما بعد المأتين في الورق ، وأربعة مثاقيل بعد العشرين في
العين
وعشرة من الإبل بعد الخمس ، وخمسة عشر بعد العشرة ، وعشرون
بعد ذلك ، وسبعة وثلاثون ( 2 ) بعده ، وستة وأربعون بعد ذلك ، وستون
بعده ، وستة وسبعون من بعده وواحد وتسعون بعد ذلك إلى عشرين ومائة ،
فما زاد في العدد على ذلك كان في كل أربعين فرض ، وفي كل خمسين فرض
هامش
( 1 ) في نسخة ( ج ) أشغله .
( 2 ) كذا .