والشعير ، والذرة ، والدخن ، والأرز ، والسلت ، والتمر ، والزبيب ،
والأقط ، واللبن ، وقيمة ذلك بسعر وقت الفطرة من العين والورق يخرج
أهل كل صقع في الفطرة ما غلب على أقواتهم من الأجناس ، وأفضل
ما يخرج من الفطرة التمر لإخراج رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك عن
نفسه ومن عال إلى أن مضى لسبيله صلى الله عليه وآله .
باب مقدار الفطرة ، والوزن المخصوص في الأوزان
والفطرة الواجبة على كل أحد ممن سميناه صاع ، وزنه ستة أرطال
بالمدني ، وتسعة أرطال بالبغدادي ، وقدره وزن ألف درهم ومائة درهم
وتسعون درهما ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثمان حبات من أوسط
حبات الشعير .
باب عدد من لا يجب إخراج الزكاة إليه من أهل الإسلام
وإن كانوا مسكين فقراء
وعددهم خمسة : الولد وإن سفل ، والوالدان وإن علوا ، والزوجة ،
والمملوك ، ولا يجوز أن يعطي الإنسان واحدا ممن ذكرناه شيئا من زكاة ماله
وفطرته ، وإن أعطاه لم يجزه ذلك في الزكاة .
أبواب الصيام
باب ماهية الصوم وحقيقته في شريعة الإسلام
والصيام كف الجوارح عما حظر على العبد استعماله مع حال
الإشراف — صفحة 41
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٤١