الحساب في كل خمسة أوسق العشر حسب ما بيناه من شروطه .
وليس فيما دون خمسة أوسق شئ ولا فيما يزكى من ذلك زكاة ولو
حال عليه حول وأحوال .
وليس في الإبل شئ حتى يبلغ خمسا ، فإذا بلغت ذلك ففيها شاة
واحدة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع
شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون
إلى خمسة وأربعين ، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ،
فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت
ذلك وزادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة
ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا بلغت ذلك بطلت هذه العبرة وأخرج
حينئذ من كل أربعين بنت لبون ، ومن كل خمسين حقة ، وليس فيما بين
النصابين مما سميناه شئ بعد الذي ذكرناه .
وليس في البقر شئ حتى يبلغ ثلاثين ، فإذا بلغت ذلك ففيها تبيع
حولي إلى أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ، ثم على هذا الحساب
يكون ما يخرج منها بالغا ما بلغت البقر لا يختلف الحكم في ذلك ، وليس فيما
دون أربعين من الغنم شئ ، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها شاة إلى
عشرين ومائة ، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين
فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا بلغت
ذلك وزادت عليه سقطت هذه العبرة وأخرج من كل مائة شاة .
الإشراف — صفحة 37
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٣٧