وقرن المنازل : وقت لأهل الطائف ، ومن صحبهم في طريقهم إلى
الحج من سائر أهل الأمصار .
والمسجد الحرام : وقت للمتمتعين بالعمرة إلى الحج من سائر الناس .
وخارج الحرم : وقت لمن فاته ميقات أهله ، أو فاته التمتع بالعمرة إلى
الحج فأفرد العمرة بعد الحج ، والمجاورين لمكة من أهل البلاد إذا لم يتمكنوا
من الاهلال من مواقيت بلادهم وأمثالهم من أهل الاضطرار .
ودار الإنسان : إذا كانت بين مكة . والمواقيت التي ذكرناها أو فيما
هو أقرب إلى مكة منها في المكان فميقات له .
باب المحظور في الحج والعمرة من الأفعال
المباحة في غيرها من الأحوال
وهي سبعة عشر شيئا : تغطية الرأس ، وتظليل المحامل ، ولبس
الثياب ، والطيب ، والنساء ، والصيد ، والآكل منه وإن صاده الحلال ،
واليمين بالله عز وجل ، وتقصير الشعر ، وحلقه ، ونتفه ، والارتماس في
الماء ، وعقد النكاح ، والنظر في المرآة ، وقتل القمل ، ونقله من ( 1 ) الجسد
إلى ما سواه ، وقتل سائر الهوام .
وقد رخص للنساء في تغطية الرؤوس ، وأبيحوا ( 2 ) ترك الظلال ، ثم
هن والرجال فيما عددناه مما سوى هذين الشيئين ( 3 ) سواء .
تم كتاب الإشراف بحمد الله ومنه وصلى الله على سيدنا محمد النبي
وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما .
هامش
( 1 ) في نسخة ( ج ) إلى .
( 2 ) في نسخة ( ج ) السببين .
( 3 ) كذا .