تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإشراف — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
وقرن المنازل : وقت لأهل الطائف ، ومن صحبهم في طريقهم إلى الحج من سائر أهل الأمصار . والمسجد الحرام : وقت للمتمتعين بالعمرة إلى الحج من سائر الناس . وخارج الحرم : وقت لمن فاته ميقات أهله ، أو فاته التمتع بالعمرة إلى الحج فأفرد العمرة بعد الحج ، والمجاورين لمكة من أهل البلاد إذا لم يتمكنوا من الاهلال من مواقيت بلادهم وأمثالهم من أهل الاضطرار . ودار الإنسان : إذا كانت بين مكة . والمواقيت التي ذكرناها أو فيما هو أقرب إلى مكة منها في المكان فميقات له . باب المحظور في الحج والعمرة من الأفعال المباحة في غيرها من الأحوال وهي سبعة عشر شيئا : تغطية الرأس ، وتظليل المحامل ، ولبس الثياب ، والطيب ، والنساء ، والصيد ، والآكل منه وإن صاده الحلال ، واليمين بالله عز وجل ، وتقصير الشعر ، وحلقه ، ونتفه ، والارتماس في الماء ، وعقد النكاح ، والنظر في المرآة ، وقتل القمل ، ونقله من ( 1 ) الجسد إلى ما سواه ، وقتل سائر الهوام . وقد رخص للنساء في تغطية الرؤوس ، وأبيحوا ( 2 ) ترك الظلال ، ثم هن والرجال فيما عددناه مما سوى هذين الشيئين ( 3 ) سواء . تم كتاب الإشراف بحمد الله ومنه وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما .
هامش
( 1 ) في نسخة ( ج ) إلى . ( 2 ) في نسخة ( ج ) السببين . ( 3 ) كذا .
الإشراف — صفحة 45 | الشيخ المفيد