باب عدد ما يحظر الزكاة من الأوصاف على من يجب له من
هذه الثمانية الأصناف
ويحظرها عليهم وصفان :
أحدهما : الضلال المخالف للهدى والإيمان .
والثاني : الفسق بارتكاب كبائر الآثام .
فلا تحل الزكاة لمن كان على أحد هذين الوصفين أو كليهما ( 1 ) من
الثمانية أصناف ، وإنما تحل لهم إذا تعروا منهما جميعا على ما ذكرناه .
باب زكاة من يجب عليه الفطرة من أهل الإسلام
وتجب زكاة الفطرة على فريق واحد من الناس ، وهو من ملك من
العين أو الورق ما تجب فيه عند حلول الحول ( 2 ) الزكاة من أهل الإسلام
يخرجها عن نفسه ( 3 ) وعن كل من يعول من ذكر وأنثى وحر وعبد ، من
صغير وكبير ، وإن كان في الحكم على خلاف الإسلام .
باب عدد الأصناف التي تخرج في زكاة الفطرة عمن سميناه .
والأصناف التي تخرج في زكاة الفطرة أحد عشر صنفا : الحنطة ،
هامش
( 1 ) في نسخة ( ج ) كلتيهما .
( 2 ) ليس في نسخة ( ج ) .
( 3 ) في نسخة ( ج ) نفسها .