تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل السروية — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام : أحدهما ( 1 ) : أن النكاح إنما هو على ظاهر الإسلام الذي هو : الشهادتان ، والصلاة إلى الكعبة ، والاقرار بجملة ( 2 ) الشريعة . وإن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان ( 3 ) ، وترك ( 4 ) مناكحة من ضم إلى ظاهر الإسلام ضلالا لا يخرجه عن الإسلام ( 5 ) ، إلا أن الضرورة متى قادت إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الإسلام ( 6 ) زالت الكراهة من ذلك ، وساغ ما لم يكن بمستحب ( 7 ) مع الاختيار . وأمير المؤمنين عليه السلام كان محتاجا إلى التأليف وحقن الدماء ، ورأي أنه إن بلغ مبلغ عمر عما رغب فيه من مناكحته ابنته أثر ( 8 ) ذلك الفساد في الدين والدنيا ، وأنه إن أجاب إليه أعقب صلاحا في الأمرين ، فأجابه إلى ملتمسه لما ذكرناه . والوجه الآخر : أن مناكحة الضال - كجحد الإمامة ، وادعائها لمن لا يستحقها - حرام ، إلا أن يخاف الإنسان على دينه ودمه ، فيجوز له ذلك ، كما يجوز له إظهار كلمة الكفر المضاد لكلمة الإيمان ، وكما يحل له أكل الميتة
هامش
( 1 ) " أحدهما " ليس في " ب " و " د " . ( 2 ) في " م " : بحلية . ( 3 ) " مناكحة من يعتقد الإيمان " ليس في " م " . ( 4 ) في " أ " : والمكروه ، وفي " ب " و " ج " و " د " : مكروه . ( 5 ) في " ب " و " د " : الإيمان . ( 6 ) " ضلالا لا يخرجه . . . كلمة الإسلام " ليس في " د " . ( 7 ) في " أ " : بمحتسب ، وفي " ب " و " ج " و " د " و " م " : يحتسب ، وكلاهما تصحيف . ( 8 ) في " أ " : أثمر .