وعن الحسن بن حريز ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - : عن المرأة تزني
عليها أيتمتع بها ؟ قال : " أرأيت ذلك ؟ " ، قلت : لا ، ولكنها ترمى به ، قال : " نعم
تمتع بها على أنك تغادر وتعلق بابك " ( 2 ) .
وعن الحسن أيضا ، عن الصادق - عليه السلام - : في المرأة الفاجرة ( 3 ) هل يحل
تزويجها ؟ قال : " نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء
الفجور ، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها " ( 4 ) .
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر محمد بن علي - عليه السلام - قال : " من شهر
بالزنى أو أقيم عليه حد فلا تزوجه " ( 5 ) .
ذهب الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الموسي القمي ( 6 ) - نزيل الري - إلى
تحريم المتعة على غير المعتقد لتحليلها وعلى غير العارف بشرائطها من الرجل
والمرأة ؟ وروى ذلك أيضا عن الصادق - عليه السلام - ( 7 ) .
هامش
1 - في النسخ " الحسن بن حرير " وفي البحار " الحسن بن جرير " وفي المستدرك " الحسن بن
حريز " ولم نعثر على ترجمته ، والله العالم .
2 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 309 ، مستدرك الوسائل 14 / 458 نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد .
3 - في النسخ " في الفاجر با لمرأة " وما أثبتناه من البحار .
4 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 309 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد .
5 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 309 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد .
6 - أي الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه 3 / 292 والمقنع ص 28 ( الجوامع
الفقهية ) : " واعلم أنها لا تحل إلا لمن عرفها وهي حرام على من جهلها " .
7 - وهي رواية " . . . عن محمد بن الفيض قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المتعة ؟ قال : نعم ،
إذا كانت عارفة . . . " الفقيه 3 / 292 ح 1387 ، معاني الأخبار ص 225 ، الكافي 5 / 454 ،
التهذيب 7 / 252 ح 1088 ، الاستبصار 3 / 514 ، الوسائل 21 / 28 ح 26435 .