" أن لا بأس بالشرط إذا كانت متعة " ( 1 ) .
وروى ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - ،
[ قال ] ( 2 ) : " لا بأس أن يتمتع با لمرأة على حكمه ، ولكن لا بد أن يعطيها شيئا ، لأنه
إن حدث بها حدث لم يكن لها ميراث " ( 3 ) .
وروى أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - : في المرأة الحسناء ترى في
الطريق ولا تعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة ، فقال : " ليس هذا عليك ، إنما
عليك أن تصدقها في نفسها " ( 4 ) .
وروى جعفر بن محمد بن عبيد [ الله ] ( 5 ) الأشعري ، عن أبيه ، فقال : سألت
أبا الحسن - عليه السلام - عن تزويج المتعة وقلت : إن أتهمها بأن لها زوجا أيحل لي
الدخول بها ؟ قال - عليه السلام - : " أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج ، هل
تقدر على ذلك " ( 6 ) .
هامش
1 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 310 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد .
2 - أثبتناه من المآخذ .
3 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 310 ، مستدرك الوسائل 14 / 473 نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد ، وفي البحار " له " بدل " لها " ، وفي المستدرك " لا بأس بالرجل " بدل " لا بأس " .
4 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 310 ، مستدرك الوسائل 14 / 458 نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد .
5 - في النسخ " جعفر بن محمد عن عبيد الأشعري " وهو تصحيف ، وما أثبتناه هو الصحيح كما
في المستدرك ، راجع معجم رجال الحديث 4 / 113 ، وفي البحار " جعفر بن محمد بن عبيد
الأشعري " وفيه سقط " الله " .
6 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 310 ، مستدرك الوسائل 14 / 459 نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد ، وفيهما " يحل " بدل " أيحل " .